النووي

140

المجموع

ولهذا لو قال إذا بعت عبدي فقد أوصيت به لفلان فباعه لم تصح الوصية ولو قال إذا مت فعبدي موصى به لفلان صحت الوصية ويؤيده ان فرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت هذا آخر كلام أبى حامد وكأن حقيقة الفرق الأول أن الحاجة تدعو إلى النظر بعد الموت للغسل ونحوه ولا يعد واحد منهما مقصرا في هذه الفرقة بخلاف الفرقة في الحياة * * قال المصنف رحمه الله * { وان مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبي ففيه وجهان ( أحدهما ) تيمم والثاني يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله وان مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين لان للكافر عليه ولاية فإن لم يكن له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله لان النبي صلى الله عليه وسلم " أمر عليا رضي الله عنه ان يغسل أباه " وان ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها لان النكاح كالنسب في الغسل وان مات الزوج قال في الام كرهت لها ان تغسله فان غسلته أجزأ لان القصد منه التنظيف وذلك يحصل بغسلها وان ماتت أم ولد كان للسيد غسلها لأنه يجوز له غسلها